الدرس الرابع : روائع الحديث

الدرس الرابع : روائع الحديث

الجزء الأول من الحديث : http://cutt.us/9Ld2H

((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِي اللَّهم عَنْهمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهصَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهوَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهأَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهصَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهالْيَهُودَ إِنَّ اللهلَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِي اللَّهم عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

#الشرح

(لا، هو حرام ):  أشكل على العلماء ما لعائد عليه :
١) البيع  أم ٢) الانتفاع
– الراجح : أنه عائد علی البيع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نفعل مثلهم في قوله ( إِنَّ اللهلَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ” بَاعُوهُ ” )
–  كل مايحرم الانتفاع فيه يحرم اكل من ثمنه
– من احتال في تحليل الحرام فيه شبه من اليهود

# مسائل :
س: كيف يحرم بيع والشي و يجوز الانتفاع به؟
ج : النبي نهى عن بيع الكلب لكن أجاز الانتفاع به
لقوله صلى الله عليه وسلم: “من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط”

فمن الممكن ان يكون الشيء يصلح الانتفاع به ويحرم بيعه شرط الا يكون الانتفاع في محرم.

س: ما الأصل في الحيلة وماهي أقسامها؟
الأصل انها محرمة
وتنقسم إلى قسمين
١/ جائزة
– كحيله يوسف عليه السلام لأخذ اخيه ( فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ)
– حيلة أيوب عليه السلام مع أسرته ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ )

٢/ محرمة
وهي التي تؤدي إلى ارتكاب محرم وترك واجب
– مثل فعل اليهود في هذا الحديث  عندما باعو شيوم الميتة للانتفاع بثمنها
– أصحاب السبت عندما حرم عليهم الصيد في يوم السبت فوضعوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها يوم الأحد

– حيل قديمة ومعاصرة : كمن يفرق الزكاه عند اقتراب الحول حتى لا تجب عليه ويكون ( متعمداً ) في فعله فهذا ادى إلى ترك واجب فهو محرم

—-

الحديث 47
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن الأشربة تصنع بها فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام” رواه البخاري.

الترجمه :
– اسمه : عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري
– كنيته : أبي موسى الأشعري
– اسلم في مكه وكان من المتقدمين في الإسلام
– كان من المهاجرين إلى الحبشة ورجع إلى المدينه في غزوة خيبر
– بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل لتعليم الناس في اليمن
– كان رقيق القلب وحسن الصوت،  قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : [لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود ] ومعنى المزامير : حسن الصوت.

الشرح :
– الحديث تعرض لمسائل القضاء
– إذا كنت لاتعلمين بمسألة فقولي  لاأعلم قال الشنقيطي ( لايحق للعالم ان يتكلم في مساله الا ان يقتلها بحثًا )
– فسأله عن الأشربة تصنع به : سؤال أبي موسى للرسول صلى الله عليه وسلم
– فقال ماهي : هنا استفسار المفتي للإفتاء في المسألة
* النبيذ: ينبذ بحيث يترك مده من الزمن حتى يتخمر
–  كل مسكر حرام : المفتي يجيب السائل وزياده على سؤاله

،*حال العرب سابقا بالخمر :
-تعلق العرب به تعلقا كبيرا  حيث أن أحدهم كان يوصي أن تزرع فوق قبره شجر الخمر

فأتى التدرج في تحريم الخمر بما ان نفوسهم كانت متعلقة به وكان كالآتي :
أول آية نزلت تتكلم عنها هي قوله تعالى :
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا {النحل: 67 }
ففي هذه الآية الكريمة نجد كيف أن القرآن باسلوبه الدقيق أشار بوضع المقابلة بين السكر والرزق الحسن ، إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن وإنما هو نقيض ذلك
وأول ما نزل صريحاً في التنفير منها قول الله تعالى :  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا {البقرة: 219 } فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير ، ولم يتركها بعضهم وقالوا نأخذ منفعتها ونترك إثمها
فنزلت هذه الآية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى {النساء: 43 }
فتركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة ، وشربها بعضهم في غير أوقات الصلاة
حتى نزلت : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{المائدة: 90 }
فصارت حراماً عليهم

مسائل :

س: هل تغير الأسماء الحقائق؟
ج: لاتغيّر  ( كل مسكر حرام ) فحتى لو سمّي الخمر بـ( مشروب روحي) يبقى على حكمه وأنه حرام ولا بد أن نعلم بأن الله سبحانه لايحرم شيئا فيه نفع للأنسان

س: ماحكم التشبه بحركات أهل الكتاب عند شربهم للخمر كقرع الكؤوس؟
ج: محرم ، من يعرف هدى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه  كان يخالف هدي اليهود والنصارى في كل شيء

س: هل يعتبر مشروب “البيرة”  نبيذًا؟ ج: البيرة التي تدخل الی بلادنا كما يقول ابن عثيمين رحمه الله لا تعد خمرا لأنها لاتسكر
ولنعلم أنه إذا كان في الشراب نسبه ضئيلة من الكحول قد اختلطت مع المشروب الكثير فزال الاسكار بها  مع تعدد المرات فحكمه جائز لأنه لا يسكر
فالمقصود في حديث الرسول  [ ما اسكر كثيره فقليله حرام ]  المقصود هنا ما يسكر قليله بحيث لو شرب هذا القليل لم يسكر في المرة الأولى لكن مع تعدد المرات يسكر فهذا مقصود الحديث