الحديث الثاني والثلاثون :
(لا ضرر ولا ضرار)
# قاعدة :
في منهح النووي : إذا ذكر اسم الراوي كاملا مع كنيته ، عُلم أن هذا أول حديث للراوي في اﻷربعين النووية .
– (الضرر والضرار) مالفرق بينهما ؟
الضرر : يكون عن غير قصد .
الضرار : يكون عن قصد .
وبيان ذلك في المثال التالي :
رجل لديه زرع يسقيه كل يوم ، فإذا بالماء يدخل في دار جاره فيفسد عليه ، لكن دون أن يعلم صاحب الزرع ! (فهذا يسمى ضررا)، (الضرار) : أن يأتي ذلك الجار بماء كثير يدخله دار جاره بقصد إفساد زرعه ، والضرر ينبغي أن يزيله صاحبه فور التنبه له ، أما صاحب الضرار آثم ، فعليه التوبة، وإزالة المضرة.
# ملاحظة :
• يعبر بعض الفقهاء عن هذا اللفظ النبوي : (ﻻ ضرر وﻻ ضرار) ، بقولهم : (الضرر يزال) .
واللفظ النبوي أبلغ ؛ ﻷن قول الفقهاء ، يطلب إزالة الضرر بعد وقوعه ! أما اللفظ النبوي يتطلب أن يسعى المسلم إلى أن يكون ذو نباهة ، لا يفعل الشيء الذي فيه (ظن) إضرار بغيره .
• كما ينبغي على من أُضر به ألا يسارع إلى المعاملة بالمثل ، بل يُحسن الظن بأخيه ويُناصحه .
الحديث الثالث والثلاثون :
(البينة على المدعي)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يُعطى الناس بدعواهم ، لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
– الدعوى : أن يطلب اﻹنسان حقا يستحقه على غيره .
– المُدَّعي : الذي يطلب حقه (و عليه أن يأتي ببينة تثبت مايدعيه ، كأن يأتي بشهود مثلا) .
– المُدَّعى عليه : (إن كان ينكر مايدعيه خصمه ، فعليه اليمين ليدفع الدعوى) .
○ كيف يكون الإدَّعاء في اﻷموال والدماء ؟
– في اﻷموال، أن يقول رجل مثلا : هذا الشخص عليه دين لي .
– في الدماء، أن يقول : هذا الشخص قتل أبي .
○ هل اﻹدَّعاء لا يكون إلا في اﻷموال والدماء ؟
لا ، بل يدخل في عامة المنافع والحقوق .
مثلا : أن تدَّعي امرأة أن زوجها لا ينفق عليها .
و ذكر المال والدم هنا جاء على سبيل المثال .
الأربعاء 24/12/1436 هـ
د.فتحية القحطاني